السيد الخميني

51

كتاب الطهارة ( ط . ج )

جواز الصلاة مع المحمول النجس وأمّا إلحاق المحمول بها ، فلا بدّ من قيام دليل آخر غير ذلك ؛ لعدم الظرفية : لا للمصلَّي ، وهو واضح ، ولا للصلاة ؛ لعدم قيام قرينة عليه بعد عدم تشخيص العرف ؛ لإناطته على اعتبار المعتبر ، وهو يحتاج إلى قيام القرينة . نعم ، لو كان استعمال الظرف في المحمول أيضاً شائعاً كاستعماله في الملبوس وما يتلبّس به بنحو ما تقدّم كان الإلحاق وجيهاً ، لكن لم يثبت ذلك . بل التعبير في لسان الأدلَّة سؤالًا وجواباً في المحمول والمصاحب ، على خلافه في اللباس وما يتلبّس به ، ففي صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلَّي ، وهو في جيبه أو ثيابه ، فقال : " لا بأس بذلك " " 1 " ونحوها مكاتبة عبد الله بن جعفر الآتية " 2 " . وفي صحيحته الأُخرى : سألته عن الرجل يصلَّي ومعه دَبّة من جلد حمار أو بغل ، قال : " لا يصلح أن يصلَّي وهو معه " " 3 " ونحوها صحيحته الأُخرى " 4 " .

--> " 1 " الفقيه 1 : 165 / 775 ، تهذيب الأحكام 2 : 362 / 1499 ، وسائل الشيعة 4 : 433 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 41 ، الحديث 1 . " 2 " يأتي في الصفحة 53 . " 3 " الفقيه 1 : 164 / 775 ، وسائل الشيعة 4 : 461 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 60 ، الحديث 2 . " 4 " تهذيب الأحكام 2 : 373 / 1553 ، وسائل الشيعة 4 : 462 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 60 ، الحديث 4 .